responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 433

بِقَوْلِهِمَا ع مَعاً أَوْلَى وَ أَحْرَى عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا أَخِيراً لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْخَمْرُ وَ إِنَّمَا سُئِلَ عَنْ ثَوْبٍ يُصِيبُهُ خَمْرٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ الْحَظْرِ عَنْ لُبْسُهُ وَ التَّمَتُّعِ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ فِيهِ.

[الحديث 114]

114سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ‌


للاستحباب، فلما عرف أبو الحسن عليه السلام أن مقصود علي بن مهزيار العمل بما ينبغي أمره بذلك.

و بالجملة إثبات النجاسة لا يخلو من كلام، و إن كان الأحوط و الأولى بالنظر إلى عدم الخروج عن ظاهر لفظ الرواية الصحيحة الاجتناب.

قوله رحمه الله: على أن الأخبار كأنه يرجع إلى المنع بعد التسليم.

قوله رحمه الله: و يجوز أن يكون‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: القول به بعد اعترافه بأن الاجتناب الوارد في الآية مطلق لا يخلو من إشكال، اللهم إلا أن يكون مقصوده إلزام الخصم لا التحقيق.

الحديث الرابع عشر و المائة: ضعيف.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست