للاستحباب، فلما عرف أبو الحسن عليه السلام أن مقصود علي بن مهزيار
العمل بما ينبغي أمره بذلك.
و بالجملة إثبات النجاسة لا يخلو من كلام، و إن كان الأحوط و الأولى
بالنظر إلى عدم الخروج عن ظاهر لفظ الرواية الصحيحة الاجتناب.
قوله رحمه الله: على أن الأخبار
كأنه يرجع إلى المنع بعد
التسليم.
قوله رحمه الله: و يجوز أن يكون قال الفاضل التستري رحمه
الله: القول به بعد اعترافه بأن الاجتناب الوارد في الآية مطلق لا يخلو من إشكال،
اللهم إلا أن يكون مقصوده إلزام الخصم لا التحقيق.
الحديث الرابع عشر و المائة: ضعيف.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 433