قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَبَصَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِي مِنْ بُصَاقِهِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ بُصَاقِ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْبُصَاقُ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَ إِنَّمَا النَّجَسُ الْخَمْرُقَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ حُكْمُ الْفُقَّاعِيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث 115]
115مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْبَصْرِيِّ قَالَ:كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ وَ أَنَا أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ فَفَتَحَ صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَقَفَزَ فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ لِذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ
قوله رحمه الله: و كذلك حكم الفقاع قال العلامة في المنتهى: أجمع علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم الخمر [1].
قوله رحمه الله: و كذلك حكم الفقاع
الحديث الخامس عشر و المائة: ضعيف أيضا.
قال الفاضل التستري رحمه الله: في إثبات الحرمة بمجرد هذه الرواية لا يخلو من إشكال، لا سيما إذا لم ينته الفقاع إلى حد الإسكار.
قوله: فقفز قال في القاموس: قفز يقفز قفزا وثب [2].
[1]منتهى المطلب 1/ 167. [2]القاموس 2/ 187.
[1]منتهى المطلب 1/ 167.
[2]القاموس 2/ 187.