[الحديث 112]
112عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى الْحَنَّاطِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ثُمَّ يَمُجُّهُ مِنْ فِيهِ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْآيَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَطْلَقَ اسْمَ الرَّجَاسَةِ عَلَى الْخَمْرِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ مِنْ جِهَتِهِمْ- مَا يُضَادُّ الْقُرْآنَ وَ يُنَافِيهِ وَ أَيْضاً قَدْ أَوْرَدْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يُعَارِضُ هَذِهِ وَ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِأَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّا لَوْ عَمِلْنَا بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ كُنَّا دَافِعِينَ لِأَحْكَامِ تِلْكَ جُمْلَةً وَ لَمْ نَكُنْ آخِذِينَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ وَ إِذَا عَمِلْنَا عَلَى تِلْكَ الْأَخْبَارِ كُنَّا عَامِلِينَ بِمَا يُلَائِمُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ فَحَمَلْنَا هَذِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ التَّقِيَّةَ أَحَدُ الْوُجُوهِ الَّتِي يَصِحُّ وُرُودُ الْأَخْبَارِ لِأَجْلِهَا مِنْ جِهَتِهِمْ فَنَكُونُ عَامِلِينَ بِجَمِيعِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا تَنَاقُضَ فِيهِ وَ يَدُلُّ عَلَى وُرُودِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى جِهَةِ التَّقِيَّةِ أَيْضاً.
[الحديث 113]
113مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الحديث الثاني عشر و المائة: مجهول أيضا.
الحديث الثاني عشر و المائة:
و في القاموس: مج الشراب من فيه رماه [1].
قوله رحمه الله: و لا يمكن الجمع بينها قال الفاضل التستري رحمه الله: و لعل الحمل على الاستحباب مما يصلح للجمع.
الحديث الثالث عشر و المائة: صحيح.
[1]القاموس 1/ 206.