[الحديث 43]
43 مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ.
فَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَوْهَا مِثْلُ.
[الحديث 44]
44 مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ لَا يَلْتَمِسُ فِعْلَ ذَلِكَ فَقَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى
محض، فلا حجر في مجرد التجويز. و إن كان مقصوده تحتم هذا الاحتمال أو ظهوره، فأنت تعلم ما فيه، و أنه لا دليل يصلح لذلك فيما ذكره هنا. و الله أعلم. و بالجملة إيجاب الكفارة بمثل هذه الأخبار التي لم تسلم عن المعارض مع قطع النظر عن تطرق الاحتمالات في غاية الإشكال في نظرنا. و الله أعلم. الحديث الثالث و الأربعون: مرسل.
محض، فلا حجر في مجرد التجويز. و إن كان مقصوده تحتم هذا الاحتمال أو ظهوره، فأنت تعلم ما فيه، و أنه لا دليل يصلح لذلك فيما ذكره هنا. و الله أعلم.
و بالجملة إيجاب الكفارة بمثل هذه الأخبار التي لم تسلم عن المعارض مع قطع النظر عن تطرق الاحتمالات في غاية الإشكال في نظرنا. و الله أعلم.
الحديث الثالث و الأربعون:
قال الفاضل التستري رحمه الله في الطيالسي: كأنه محمد بن خالد الطيالسي والد عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي، و محمد لا أعرفه بتوثيق.
الحديث الرابع و الأربعون: صحيح.