[الحديث 42]
42مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى جَارِيَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَطْءُ فِي آخِرِ الْحَيْضِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ لَمَا عَدَلَ عَنْ كَفَّارَةِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَمَّا كَانَ آخِرَ الْحَيْضِ وَ رَأَى مَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ الْأَوْلَى أَنْ يَفُضَّهُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَ الَّذِي يَقْضِي عَلَى جَمِيعِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّفَاصِيلِ
فإنه لم يذكر في الخبر الثاني مقدار التصدق على كل مسكين، و إن كان لا يخلو من بعد. و منها: ما اختاره الصدوق [1] من أن يكون شبع مسكين و هو أقلها على الوجوب و ما زاد عليه على الاستحباب. الحديث الثاني و الأربعون: موثق أو حسن.
فإنه لم يذكر في الخبر الثاني مقدار التصدق على كل مسكين، و إن كان لا يخلو من بعد.
و منها: ما اختاره الصدوق [1] من أن يكون شبع مسكين و هو أقلها على الوجوب و ما زاد عليه على الاستحباب.
الحديث الثاني و الأربعون:
و قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل مقتضى هذه الرواية حمل ما تقدم على التقية و لا أقل على الاستحباب، خصوصا في حكاية التصدق على عشرة مساكين.
قوله رحمه الله: هذا محمول قال الفاضل التستري رحمه الله: إن كان هذا الذي يذكره مجرد احتمال
[1]المقنع ص 16.