responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 429

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ النَّبِيذِ هُوَ الْمُسْكِرُ الْمُحَرَّمُ دُونَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيذَ الَّذِي لَيْسَ بِمُسْكِرٍ وَ إِذَا احْتَمَلَ هَذَا وَ هَذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى النَّبِيذِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِمَّا قَدْ نُبِذَ فِيهِ التُّمَيْرَاتُ لِتَكْسِرَ طَعْمَ الْمَاءِ.

[الحديث 109]

109وَ رَوَى أَيْضاً أَحْمَدُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي سَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنْ أَصَابَ ثَوْبِي شَيْ‌ءٌ مِنَ الْخَمْرِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا يَسْكَرُ


عصير العنب فإنه يحرم بمحض الغليان و إن لم يكن مسكرا، فهذا مؤيد لحمل الشيخ، و الحمل على التقية في هذا الحديث أظهر، لاشتهار حلية النبيذ و طهارته بين العامة، فالمراد بأصل النبيذ و الخمر هما قبل خلطهما بماء القدر.

قوله رحمه الله: فأول ما فيه‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: كان مراده أنه مع قطع النظر عن الحمل على التقية التي إنما يلزمنا مع تحقق إرادة المسكر. يرد عليه أنه كما يحتمل المسكر يحتمل غير المسكر. إلى آخره.

و على هذا فالظاهر أن مرجع البحث إلى المنع بعد التسليم، و لا يحسن.

و يحتمل أن يكون المراد أن الحمل على التقية ليس أول ما يرد عليه، بل أول ما يرد عليه أنه ليس في ظهار الخبر و الحمل على التقية إنما يرد في المرتبة الثانية، و إنما قدم ذكرا، و حينئذ يحسن البحث بحسب المرتبة، إلا أنه يبقى الكلام في حسن العبارة و عدمه.

الحديث التاسع و المائة: صحيح على الظاهر.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست