عصير العنب فإنه يحرم بمحض الغليان و إن لم يكن مسكرا، فهذا مؤيد
لحمل الشيخ، و الحمل على التقية في هذا الحديث أظهر، لاشتهار حلية النبيذ و طهارته
بين العامة، فالمراد بأصل النبيذ و الخمر هما قبل خلطهما بماء القدر.
قوله رحمه الله: فأول ما فيه
قال الفاضل التستري رحمه
الله: كان مراده أنه مع قطع النظر عن الحمل على التقية التي إنما يلزمنا مع تحقق
إرادة المسكر. يرد عليه أنه كما يحتمل المسكر يحتمل غير المسكر. إلى آخره.
و على هذا فالظاهر أن مرجع البحث إلى المنع بعد التسليم، و لا يحسن.
و يحتمل أن يكون المراد أن الحمل على التقية ليس أول ما يرد عليه، بل
أول ما يرد عليه أنه ليس في ظهار الخبر و الحمل على التقية إنما يرد في المرتبة
الثانية، و إنما قدم ذكرا، و حينئذ يحسن البحث بحسب المرتبة، إلا أنه يبقى الكلام
في حسن العبارة و عدمه.
الحديث التاسع و المائة: صحيح على الظاهر.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 429