responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 428

[الحديث 108]

108 مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَابَ ثَوْبِي نَبِيذٌ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَطْرَةٌ مِنْ نَبِيذٍ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَصْلَ النَّبِيذِ حَلَالٌ وَ إِنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ حَرَامٌ‌


و أجيب: بأن التقية لعلها من السلاطين، و سلاطين ذلك الوقت كانوا يزاولون الخمر و لا يجتنبون عنها، فلعل الحكم بالنجاسة يكون شاقا عليهم و شناعة لهم.

و لا يخفى بعده، إذ بعد أنهم عليهم السلام لا يتقون في باب الحكم بحرمة الخمر، و يبالغون فيها كل المبالغة، حتى أنهم حكموا أن مدمن الخمر كعابد وثن، إلى غير ذلك من التشديدات العظيمة، فأي معنى للتقية منهم في الحكم بالطهارة، إذ لو كانت لكانت في الحكم بالحلية أولى.

فظهر أنه لو حمل الأخبار الواردة بالنجاسة على التقية لكان أولى من العكس لأنه موافق لمذهب أكثر علمائهم، و قد نقل المرتضى رحمه الله إجماع المسلمين على النجاسة، مع أن في ظاهر القرآن ما يمكن أن يتمسك في نجاستها، و لو لم يكن أولى لما كان أنقص من العكس.

و بالجملة القول بالطهارة لا يخلو من قوة، بحمل أخبار المنع على الاستحباب أو التقية، و الاحتياط في الاجتناب للشهرة العظيمة و الإجماع المنقول.

الحديث الثامن و المائة: حسن.

قوله عليه السلام: إن أصل النبيذ حلال‌ لعل المعنى أن عصير التمر و الزبيب لا يحرمان بالغليان ما لم يسكرا، بخلاف‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست