الفسق و العدوان، و فيه كلام إن لم يكن المضمون صادرا عنه صلى الله
عليه و آله. انتهى.
و قال بعض المحققين: المشهور بين قدماء أصحابنا طهارة المرق المتنجس
بالدم القليل بالغليان، كما يدل عليه كثير من الأخبار، و أنكرها بعض المتأخرين
كالعلامة و غيره، و حملوا الدم الوارد في الأخبار على دم السمك و شبهه، أو دم لا
يعلم أنه أي دم. و هو بعيد لفظا، و يأبى عنه الفرق بين المسكر و الدم، و التعليل
بأن الدم تأكله النار، و لو كان طاهرا لعلل بطهارته.
و لو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله فتعليله بأكل النار ليذهب
التحريم.
ففيه أن استهلاكه في المرق إن كفى في حليته لم يتوقف على النار، و
إلا لم تؤثر النار فيها، كذا قاله الشهيد الثاني رحمه الله.
و لا يبعد أن يقال: لعل التعليل بأكل النار لأجل زوال الاستنكار.
قوله رحمه الله: فمحمول على التقية
أورد عليه: أنه لا تقية فيه،
إذ أكثر علماء العامة أيضا على نجاسة الخمر.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 427