المشهور فيه الكراهة، و ظاهر
الصدوق الحرمة، و هذا مما يؤيد حمل ما بعده أيضا على الكراهة، و المراد بقوله عليه
السلام" فيه خمر" أن يكون محصورا في آنية و شبهه، فلا تنافي بين قولي
الصدوق. فتأمل.
الحديث الخامس و المائة: مرسل.
الحديث السادس و المائة: ضعيف.
و كان المراد من الرجل الهادي عليه السلام.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 425