responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 424

بِلَا خِلَافٍ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ نَجَسٌ فَيَجِبُ إِزَالَتُهُ ثُمَّ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ فَأَمَرَ بِاجْتِنَابِ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ظَاهِرُ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْوُجُوبِ وَ اجْتِنَابِ مَا يَتَنَاوَلُ اللَّفْظُ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ-

[الحديث 104]

104مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ


و الشك و العقاب و الغضب، كذا في القاموس‌ [1].

فقول الشيخ الرجس هو النجس إن كان المقصود حصر الرجس في النجس، ففيه ما ترى، لأنه إن سلم وروده بمعنى النجس و قلنا إن القذارة التي ذكرها في القاموس بمعنى النجاسة، فهو أحد معانيه.

و إن كان مقصوده وروده بهذا المعنى و إن ورد لغيره، فلا يتم التقريب إلا بإثبات أن المراد هنا هو هذا المعنى. و في الإثبات ما ترى كيف؟ و لا يستقيم ظاهرا إرادة هذا المعنى بالنظر إلى غير الخمر مما عطف عليه، و يستقيم إرادة المأثم و غيره من المعاني.

قوله رحمه الله: فأمر باجتناب ذلك‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: الظاهر أن الاجتناب المستعمل في مثله ينصرف عرفا إلى الانتفاع المتعارف، كالتحريم المستعمل في الأعيان، فالمراد حينئذ اجتناب شربه. و إن سلم عدم الانصراف، فلا أقل من الاحتمال المساوي، فلا يتم الاستدلال.

الحديث الرابع و المائة: موثق.


[1]القاموس 2/ 219.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست