فقول الشيخ الرجس هو النجس إن كان المقصود حصر الرجس في النجس، ففيه
ما ترى، لأنه إن سلم وروده بمعنى النجس و قلنا إن القذارة التي ذكرها في القاموس
بمعنى النجاسة، فهو أحد معانيه.
و إن كان مقصوده وروده بهذا المعنى و إن ورد لغيره، فلا يتم التقريب
إلا بإثبات أن المراد هنا هو هذا المعنى. و في الإثبات ما ترى كيف؟ و لا يستقيم
ظاهرا إرادة هذا المعنى بالنظر إلى غير الخمر مما عطف عليه، و يستقيم إرادة المأثم
و غيره من المعاني.
قوله رحمه الله: فأمر باجتناب ذلك
قال الفاضل التستري رحمه
الله: الظاهر أن الاجتناب المستعمل في مثله ينصرف عرفا إلى الانتفاع المتعارف،
كالتحريم المستعمل في الأعيان، فالمراد حينئذ اجتناب شربه. و إن سلم عدم الانصراف،
فلا أقل من الاحتمال المساوي، فلا يتم الاستدلال.