و إلا يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيين بل الحقيقي و المجازي.
أو يجعل الرجس المذكور خبرا عن الخمر فقط، و يقدر لكل من الأمور
الأخر خبر آخر[1]. و على هذا أيضا لا يصح حمل الرجس على النجس، لأن القرينة على التقدير
دلالة المذكور عليه، و لو حمل الرجس على النجس يلزم أن يكون المقدر كذلك.
و لو فرض جواز الاكتفاء في الدلالة بمجرد الاشتراك في اللفظ، و إن لم
يكن المعنى في الجميع واحدا، فلا ريب أنه المرجوح بالنسبة إلى الاحتمالات السابقة،
و لا أقل من التساوي، فكيف يستقيم الاستدلال؟
و الثاني: بأن المتبادر من الاجتناب من كل شيء، الاجتناب عما يتعارف
في الاقتراب منه، مثلا المتعارف في اقتراب الخمر الشرب منه، و في اقتراب الميسر
اللعب به، و في اقتراب الأنصاب عبادتها. فلعل هذا يكون الأمر بالاجتناب المتبادر
منه الاجتناب عن شربه لا من جميع الوجوه، كما يقولون: إن"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ[2]" لا إجمال فيه، إذ المتبادر تحريم أكلها.
قوله رحمه الله: و الرجس هو النجس
قال الفاضل التستري رحمه
الله: الرجس بالكسر القذر، و يحرك و تفتح الراء و تكسر الجيم و المأثم و كل ما
استقذر من العمل و العمل المؤدي إلى العذاب