responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 422

.........


لأن الله تعالى حرم شربها، و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته‌ [1].

و عزى في الذكرى‌ [2] إلى الجعفي وفاق الصدق و ابن أبي عقيل.

و استدل القائلون بالنجاسة بعد الإجماع بالآية بوجهين أومأ إليهما الشيخ قدس سره:

أحدهما: أن الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة، لترادفهما في الدلالة.

و الثاني: أنه أمر بالاجتناب، و هو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بجميع الأنواع، لأن معنى اجتنابها كونه في غير جانبها، فيستلزم المنع من أكله و ملاقاته و تطهير المحل بإزالته، و لا معنى للنجس إلا ذلك، ذكرهما المحقق و العلامة رحمهما الله.

و رد الأول بأن الرجس لا نسلم أنه مرادف للنجس، و دعوى الشيخ الإجماع على ذلك في هذا الكتاب لا حجة فيه، لأن أهل اللغة لم يذكروا النجس في معناه، بل ذكروا له معان أخرى لا يقرب منه أيضا سوى ما ذكروا من القذر، و الظاهر أنه ليس النجس المصطلح، بل هو ما يستقذره الطبع.

مع أن في الآية الكريمة وقع خبرا عن‌ الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ‌ جميعا في الظاهر، فلا يخلو: إما أن يقدر مضاف محذوف ليصح حمله على الجميع مثل التعاطي و نحوه، و على هذا ظاهر أنه لا يصح جعله بمعنى النجس بل لا بد من حمله على معنى آخر مثل المأثم، لأنه من بعض معانيه. أو العمل المستقذر.

أو القذر الذي تعاف منه العقول، كما يوجد في كلام جماعة من المفسرين.

أو يقال: إن المراد أن كل واحد رجس، و حينئذ لا يصح الحمل على النجس،


[1]من لا يحضره الفقيه 1/ 43، و قال في المقنع [ص 25] و اياك أن تصلى في ثوب أصابه خمر.

[2]الذكرى ص 13.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست