نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 421
.........
و الميسر: القمار. و الأنصاب: أحجار أصنام كانوا ينصبونها للعبادة و
يذبحون عندها.
و الأزلام: هي القداح التي كانوا يستقسمون بها، و سيأتي تفاصيلها في
محالها.
و في الصحاح: الرجس القذر، و قال الفراء في قوله تعالى"وَ يَجْعَلُ
الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ[1]" إنه العقاب و الغضب. انتهى[2]."مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ"
لأنه نشأ من تسويله و
تزيينه، و هو صفة أو خبر آخر."فَاجْتَنِبُوهُ" أي: ما ذكر، أو
تعاطيها، أو الرجس، أو عمل الشيطان، أو كل واحد منها"لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ" بسبب الاجتناب.
ثم اعلم أن المشهور بين أصحابنا نجاسة الخمر و سائر المسكرات
المائعة، بل نسب إلى أكثر أهل العلم، حتى حكي عن المرتضى رضي الله عنه أنه قال:
لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار
بقولهم، و عن الشيخ رحمه الله أنه قال: الخمر نجسة بلا خلاف.
و قال العلامة في المختلف: الخمر و كل مسكر و الفقاع و العصير إذا
غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا، كالشيخ المفيد
و الشيخ أبي جعفر و السيد المرتضى و سلار و ابن إدريس. و قال ابن أبي عقيل:
من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لأن الله
تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان[3].
و قال الصدوق في المقنع و الفقيه: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر،