إلا أن ابن بابويه روى مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن جلود
الميتة تجعل فيها اللبن و السمن و الماء ما ترى فيه؟ قال: لا بأس بأن تجعل فيها ما
شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصل فيها[1].
و الظاهر من قاعدته الممهدة في صدر الكتاب أن ذلك مذهب له.
ثم المشهور في ميتة الآدمي أنها تنجس بعد البرد بالموت، و ذهب جماعة
إلى أنها قبل البرد أيضا نجسة، لكن مسها لا يوجب الغسل، و لا يخلو من قوة.
و ظاهرهم الاتفاق على نجاسة أجزاء الميتة، سواء أبينت من حي أو ميت.
و فيه إشكال، إذ الإجماع غير ثابت، لا سيما في المبانة من الحي،
خصوصا الأجزاء الصغار المنفصلة عن بدن الإنسان، فإن الظاهر طهارتها، و سيأتي القول
فيه إن شاء الله.
و أما ميتة غير ذي النفس، فقد نقلوا الإجماع على طهارتها، و استثنى
الشيخ في النهاية[2] الوزغ و العقرب، و الأول أقرب كما مر. و لا خلاف في نجاسة ما لاقى
الميتة رطبا مطلقا، و أما إذا لاقاها مع الجفاف، فالمشهور عدم النجاسة. و ذهب
العلامة إلى أن ما يلاقيها ينجس نجاسة حكمية يجب غسله، و لا يتعدى إلى غيره، بل
تردد في نجاسة ماء لاقى الشعر و الوبر منها أيضا.