قوله عليه السلام: فاغسل ما أصاب ثوبك منه قال الفاضل التستري رحمه
الله: لعله محمول على الرطوبة، للأصل و عدم حصول ظن إرادة الإطلاق، لا سيما مع
ملاحظة بعض الأخبار.
قوله رحمه الله: فالأصل فيه أن الميت لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في
نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة، سواء كان آدميا أو غيره. و قد نقل عليه
الإجماع الشيخ و المحقق و العلامة و ابن زهرة.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 414