و لعل الاعتماد على الأول أولى، للاستصحاب السالم عن يقين صلاحية
معارضة قوله" و إن كان غير الشمس أصابه حتى يبس" إلى آخره، لاحتمال أن
يكون هذا تعبدا شرعيا و يكون محمولا على الكراهة.
و قال أيضا: و كان فيه دلالة على جواز السجود على الموضع النجس مع
عدم التعدي، و لا أعرف في الخبر ما ينافيه. انتهى.
و أقول: و في بعض النسخ" و إن كان عين الشمس" فظاهره عدم
الطهارة.
الحديث التسعون:
صحيح.
قوله عليه السلام: نعم لا بأس قال الفاضل التستري رحمه
الله: إن دل جواز الصلاة على الطهارة، كان هذا دليلا على الطهارة بمجرد الجفاف و
لو كان بغير الشمس، اللهم إلا أن يقال:
هذا مطلق فيحمل على المقيد المتقدم.
و فيه أن طريق هذا أحسن و متنه أسلم، فتخصيصه بذلك غير سديد، إلا أن
يدعى أن حجية أخبار الآحاد بالنظر إلى حصول الظن من غير نظر إلى صحة الطريق و
عدمها، و بعد ورود ذلك لا يحصل الظن لصحة المطلق من حيث الإطلاق.
انتهى.
و قد يقال: إن إطلاق الإذن في الصلاة مع إمكان المباشرة برطوبة يفيد
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 404