الطهارة، و إلا لزم الإغراء بالنجاسة من حيث لا يدري صاحبها، و ذلك
لا يليق بأصحاب العصمة.
و مما يمكن الاحتجاج به في ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده
الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في
المكان الذي أصلي فيه، فقال: إذا جففت الشمس فصل عليه فهو طاهر[1].
و احتمال أن يراد بالطهارة النظافة بعيد، و يمكن أن يدعى أنه يشمل
غير الأرض أيضا، و سيأتي في هذا الكتاب صحيحة أخرى عن زرارة دالة على ذلك.
الحديث الحادي و التسعون:
مجهول.
قوله عليه السلام: ما أشرقت عليه يدل بعمومه على المنقول أيضا.