responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 403

وَ لَمْ يَيْبَسِ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ وَ كَانَ رَطْباً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ وَ إِنْ كَانَتْ رِجْلُكَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُكَ رَطْبَةً أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْكَ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الْقَذِرَ فَلَا تُصَلِّ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الْقَذِرِ وَ إِنْ كَانَ عَيْنُ الشَّمْسِ أَصَابَهُ حَتَّى يَبِسَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ‌


لها جرم لكن أزيل بغير المطهر و بقيت لها رطوبة، و إنما تطهره إذا كان في الأرض أو البواري أو الحصر، أو ما لا ينقل عادة كالأبنية و النبات.

و قيل: باختصاص الحكم المذكور بالبول. و قيل: باختصاصه بالأرض و البواري و الحصر. و منهم من اعتبر الخصوصيتين. و منهم من قال: لا يطهر المحل و لكن تجوز الصلاة و السجود عليه.

و المسألة قوية الإشكال، و إن كان الأظهر مع اعتبار الخصوصيتين الطهارة، و الأحوط صب الماء قبل التجفيف، و المشهور أن الجفاف الحاصل بغير الشمس لا يوجب الطهارة، خلافا للشيخ في الخلاف‌ [1].

و قالوا: يطهر الباطن بتجفيف الشمس مع اتصاله بالظاهر، أما مع الانفصال كوجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيها غير خارقة، فتختص الطهارة بما صدق عليه الإشراق.

قوله عليه السلام: و إن كانت رحلك‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: كان مقتضى هذا عدم طهارة الأرض مع اليبوسة بالشمس، و إن كان قوله" و إن كان غير الشمس أصابه" يوهم الطهارة، نظرا إلى أنه لو لا الطهارة بالشمس لما كان فرق بين اليبوسة بالشمس و غيرها.


[1]الخلاف 1/ 66، مسألة: 186.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست