لها جرم لكن أزيل بغير المطهر و بقيت لها رطوبة، و إنما تطهره إذا
كان في الأرض أو البواري أو الحصر، أو ما لا ينقل عادة كالأبنية و النبات.
و قيل: باختصاص الحكم المذكور بالبول. و قيل: باختصاصه بالأرض و
البواري و الحصر. و منهم من اعتبر الخصوصيتين. و منهم من قال: لا يطهر المحل و لكن
تجوز الصلاة و السجود عليه.
و المسألة قوية الإشكال، و إن كان الأظهر مع اعتبار الخصوصيتين
الطهارة، و الأحوط صب الماء قبل التجفيف، و المشهور أن الجفاف الحاصل بغير الشمس
لا يوجب الطهارة، خلافا للشيخ في الخلاف[1].
و قالوا: يطهر الباطن بتجفيف الشمس مع اتصاله بالظاهر، أما مع
الانفصال كوجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيها غير خارقة، فتختص الطهارة بما صدق
عليه الإشراق.
قوله عليه السلام: و إن كانت رحلك
قال الفاضل التستري رحمه
الله: كان مقتضى هذا عدم طهارة الأرض مع اليبوسة بالشمس، و إن كان قوله" و إن
كان غير الشمس أصابه" يوهم الطهارة، نظرا إلى أنه لو لا الطهارة بالشمس لما
كان فرق بين اليبوسة بالشمس و غيرها.