responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 402

.........


و قال السيد رحمه الله في المدارك: استدل الشيخ في الخلاف على تطهير الشمس بإجماع الفرقة و بما رواه عمار و صحيحة علي بن جعفر، و استدل له برواية أبي بكر الحضرمي، و بالأخيرة استدل في المختلف على طهارة غير الأرض و البواري مما لا ينقل عادة كالأبنية و الأشجار.

و في كل من هذه الأدلة نظر:

أما الإجماع فلما بيناه مرارا من عدم تحققه في أمثال هذه المسائل.

و أما الرواية الأولى فلأنها ضعيفة السند، و مع ذلك فغير دالة على الطهارة، إذ أقصى ما تدل عليه جواز الصلاة في ذلك المحل مع اليبوسة و نحن نقول به، لكنه لا يستلزم الطهارة، بل ربما كان في آخر الرواية إشعار ببقاء المحل على النجاسة، و كذا الكلام في الرواية الثانية.

لا يقال: إطلاق الإذن بالصلاة في هذه المحال يقتضي جواز السجود عليها فتكون طاهرة، لأن من شرط السجود طهارة المسجد.

لأنا نقول: اشتراطه محل توقف، فإنا لم نقف له على مستند سوى الإجماع المنقول، و فيه ما فيه. و لو سلم فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس مما يجوز السجود عليه لهذه الأدلة، مع أن هذا الراوي روى جواز الصلاة على المحل الجاف و إن لم تصبه الشمس.

و قال أيضا: لو كانت النجاسة ذات جرم اعتبر في طهارتها بالشمس زوال جرم نجاسة إجماعا [1]. انتهى.

و خلاصة القول في ذلك أن المشهور بين المتأخرين أن الشمس تطهر ما تجففه من البول و شبهه من النجاسات التي لا جرم لها، بأن تكون مائعة أو كان‌


[1]مدارك الأحكام ص 126- 127.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست