و في القاموس: قطب يقطب قطبا و قطوبا زوى ما بين عينيه و كلح كقطب[1].
الحديث الخامس و السبعون:
مجهول.
قوله عليه السلام: لا يجنب الثوب الرجل يمكن أن يكون المراد الثوب الذي
عرق فيه الجنب.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف: أي لا ينجسه بحسب
الظاهر، فإما محمول على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المني، أو
على العرق القليل الذي لا يسري. و إما على أنه لا يصير جنبا حتى يجب عليه
الغسل." و لا يجنب الرجل الثوب" أي عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل
الثوب. انتهى.
و روى الصدوق في الموثق عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يلبس الثوب و فيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: إن الثوب لا يجنب
الرجل[2].