و الجنب من الحلال، إذا خلا الثوب أو البدن من النجاسة.
و اختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام، فذهب ابنا بابويه و الشيخان و
أتباعهما إلى النجاسة، بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب، و المشهور بين
المتأخرين الطهارة.
الحديث الثالث و السبعون:
حسن.
الحديث الرابع و السبعون: ضعيف.
و محمول على عدم سراية النجاسة إلى البدن، أو على التقية.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 388