و قال السيد رحمه الله في المدارك: اختلف الأصحاب في أبوال البغال و
الحمير و الدواب، فذهب الأكثر إلى طهارتها و كراهة مباشرتها، و قال الشيخ في
النهاية و ابن الجنيد بنجاستها. و أجاب القائلون بالطهارة عن الأخبار الدالة على
النجاسة بالحمل على الاستحباب، و هو مشكل لانتفاء ما يصلح للمعارضة.
هذا كله في أبوالها، و أما أرواثها فيمكن القول بنجاستها أيضا، لعدم
القائل بالفصل، و لا يبعد الحكم بطهارتها تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض، و
برواية الحلبي و أبي مريم[1].
قوله رحمه الله: و قد صرح بذلك أقول: لا يخفى عدم صراحة
الكراهة في عرف الأخبار على ما هو المصطلح و لكن قد وردت أخبار دالة على الطهارة،
و إن كان في طرقها على المشهور كلام، لكنها معتضدة بالأصل. و ربما تحمل أخبار النجاسة
على التقية لقول بعضهم بها.
و لا يخفى أن الأحوط في الأبوال الاجتناب، لتعارض الأدلة و صحة
الأخبار الدالة على النجاسة. و أما الأرواث فالظاهر طهارتها، و ما قيل من عدم
القائل بالفصل لا عبرة به.