[الحديث 61]
61الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ.
[الحديث 62]
62وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثِهَا قَالَ أَمَّا أَبْوَالُهَا فَاغْسِلْ مَا أَصَابَكَ وَ أَمَّا أَرْوَاثُهَا فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
الحديث الحادي و الستون: صحيح.
الحديث الحادي و الستون:
الحديث الثاني و الستون: ضعيف.
و لعل أبا مريم هو عبد الغفار بن القاسم.
قوله عليه السلام: فهي أكثر من ذلك قال الفاضل التستري رحمه الله: قال في المعتبر: يعني أن أكثريتها يمنع التكليف بإزالتها [1]. انتهى.
كأنه للحرج، و لا يبعد أن يقال: إن المقصود أن غسل الثوب عن أرواثها أولى من الغسل من أبوالها.
[1]المعتبر ص 114.