إِلَّا أَنْ تَتَنَظَّفَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ فَقَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ فَإِنْ شَكَكْتَ فَانْضِحْهُ.
[الحديث 59]
59أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِيبُ الثَّوْبَ فَكَرِهَهُ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْأَكْلِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ يَقْضِي عَلَى سَائِرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتِ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَ رَوْثِهَا فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ عَلَى مَا تَرَى
و هو الظاهر. و على ما في الكتاب يحتمل ذلك، فيكون ما بعده تأكيدا له. و أن يكون المراد نفي انتقاض الوضوء بشرب الألبان، أو هي مع اللحوم و الأبوال. فتدبر. قوله عليه السلام: اغسله ظاهره النجاسة، و يمكن الحمل على الاستحباب.
و هو الظاهر.
و على ما في الكتاب يحتمل ذلك، فيكون ما بعده تأكيدا له. و أن يكون المراد نفي انتقاض الوضوء بشرب الألبان، أو هي مع اللحوم و الأبوال. فتدبر.
قوله عليه السلام: اغسله
و قال الفاضل التستري رحمه الله: إن سلم البول ففي الروث شيء، إلا أن يتمسك بالطريق الأولى.
الحديث التاسع و الخمسون: مجهول.
و هذا الخبر جامع بين الأخبار، فيشكل القول بالطهارة.