فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
[الحديث 56]
56مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالالَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
[الحديث 57]
57وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عاغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.
[الحديث 58]
58وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ ثَوْباً لَكَ فَلَا تَغْسِلْهُ
فيما تقدم. و إن أراد حكم ذرق الحمام و نحوه، فقد تقدم بثلاث ورقات. و لم نجد في كلامه تعرضا له بنفي و لا إثبات فلاحظ. الحديث السادس و الخمسون: حسن.
فيما تقدم. و إن أراد حكم ذرق الحمام و نحوه، فقد تقدم بثلاث ورقات. و لم نجد في كلامه تعرضا له بنفي و لا إثبات فلاحظ.
الحديث السادس و الخمسون:
الحديث السابع و الخمسون: حسن أيضا.
الحديث الثامن و الخمسون: حسن أيضا.
قوله عليه السلام: و إن أصابك منه شيء في الكافي" إن أصابك" [1] بدون الواو، فالمراد بالتوضي غسل البدن منه
[1]فروع الكافي 3/ 57، ح 2.