و قال السيد رحمه الله في المدارك: أجمع علماء الإسلام على نجاسة
البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه، سواء كان ذلك من إنسان أو غيره إذا كان ذا نفس
سائلة، و الأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة، إلا أن المتبادر منه
بول الإنسان. و يدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا حسنة ابن سنان.
أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها على وجه العموم، و
لعل الإجماع في موضع لم يتحقق فيه الخلاف كاف في ذلك.
و قد وقع الخلاف في موضعين:
أحدهما رجيع الطير، فذهب ابن بابويه و ابن أبي عقيل و الجعفي إلى
طهارته مطلقا، و قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور و ذرقها كلها طاهر إلا الخشاف،
و قال في الخلاف: ما أكل فذرقه طاهر و ما لم يؤكل فذرقه نجس، و به قال أكثر
الأصحاب.
و ثانيهما بول الرضيع، و المشهور أنه نجس، و قال ابن الجنيد بطهارته[2].
قوله رحمه الله: فقد مضى فيما تقدم قال الفاضل التستري رحمه
الله: إن أراد حكم الدجاج أيضا، فلم نجده