و سائر المتأخرين بالطهارة، و حملوا الأمر بالغسل على الاستحباب، و
هو مشكل لعدم المعارض[1]. انتهى.
و الإشكال في محله.
الحديث الرابع و الخمسون:
حسن.
الحديث الخامس و الخمسون: صحيح.
قوله عليه السلام: و إن أصابك من عرقها فاغسله يمكن أن يكون الغسل هنا أيضا
باعتبار أنها فضلة ما لا يؤكل لحمه.
قوله رحمه الله: و يغسل الثوب من ذرق الدجاج اختلف الأصحاب في ذرق الدجاج
غير الجلال. و المشهور الطهارة، و أما الجلال- و هو ما اغتذى بعذرة الإنسان محضا
إلى أن يسمى في العرف جلالا-