responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 368

يَابِسَيْنِ فَلْيُرَشَّ مَوْضِعُ مَسِّهِمَا مِنْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ كَانَا رَطْبَيْنِ فَلْيُغْسَلْ مَا مَسَّاهُ بِالْمَاءِيَدُلُّ عَلَيْهِ.

[الحديث 43]

43مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا مَسَّ ثَوْبَكَ كَلْبٌ فَإِنْ كَانَ يَابِساً فَانْضِحْهُ وَ إِنْ كَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ‌


الإجماع. و ربما ظهر من كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط الجمل نجاسة هذا النوع من الدم و عدم وجوب إزالته، و هو بعيد، و لعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي‌ [1].

قوله رحمه الله: و إن كانا رطبين فليغسل‌ لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الغسل بمس الكلب و الخنزير رطبا، إلا ما يظهر من كلام الصدوق رحمه الله من الاكتفاء بالرش في كلب الصيد.

و لا خلاف أيضا في استحباب الرش بمسحهما جافين، و يعزى إلى ابن حمزة القول بوجوب الرش، و هو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله، بل الظاهر من الأخبار إن قلنا إن الظاهر من الأمر فيها الوجوب، و يزيد هنا أنه جمع مع الغسل الواجب، و الله يعلم.

الحديث الثالث و الأربعون: مرسل.


[1]مدارك الأحكام ص 112.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست