الإجماع. و ربما ظهر من كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط الجمل نجاسة
هذا النوع من الدم و عدم وجوب إزالته، و هو بعيد، و لعله يريد بالنجاسة المعنى
اللغوي[1].
قوله رحمه الله: و إن كانا رطبين فليغسل
لا خلاف بين الأصحاب في وجوب
الغسل بمس الكلب و الخنزير رطبا، إلا ما يظهر من كلام الصدوق رحمه الله من
الاكتفاء بالرش في كلب الصيد.
و لا خلاف أيضا في استحباب الرش بمسحهما جافين، و يعزى إلى ابن حمزة
القول بوجوب الرش، و هو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله، بل الظاهر من الأخبار إن
قلنا إن الظاهر من الأمر فيها الوجوب، و يزيد هنا أنه جمع مع الغسل الواجب، و الله
يعلم.