و قال الفاضل التستري رحمه الله: كان فيه أن دم الرعاف إن كان متفرقا
لا يضر، إذ الرش لا يطهر إلا أن يحمل الرش على الصب كما فعله المتأخرون، و في
العمل به تأمل لا يخفى.
قوله عليه السلام: ينضحه
قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: إنه صفة للرعاف، أي: و يكون الرعاف متفرقا و لا يوجد فيه مقدار درهم
مجتمعا، و يحتمل أن يدل على طهارة الدم القليل مثل رؤوس الإبر، كما قال به بعض
العلماء، أو يكون معفوا، و الله يعلم. انتهى.
و أقول: يمكن إرجاع الضميرين في" ينضحه و لا يغسله" إلى دم
البراغيث المسؤول عنه و إن كان بعيدا، و حكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه
قال بعض أصحابنا: إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس
بذلك، ثم قال ابن إدريس: و الصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أم كثيرة[1].
الحديث الحادي و الأربعون: ضعيف.
و فيه جواز الصلاة في دم البق و البرغوث مع الكراهية.
[1]مختلف الشيعة ص 62، و المراد ببعض
الأصحاب هو السيّد المرتضى في الميافارقيات ص 288.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 366