responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 366

يَنْضَحُهُ وَ لَا يَغْسِلُهُ.

[الحديث 41]

41وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَيَّانَ قَالَ:كَتَبْتُ‌


و قال الفاضل التستري رحمه الله: كان فيه أن دم الرعاف إن كان متفرقا لا يضر، إذ الرش لا يطهر إلا أن يحمل الرش على الصب كما فعله المتأخرون، و في العمل به تأمل لا يخفى.

قوله عليه السلام: ينضحه‌ قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: إنه صفة للرعاف، أي: و يكون الرعاف متفرقا و لا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعا، و يحتمل أن يدل على طهارة الدم القليل مثل رؤوس الإبر، كما قال به بعض العلماء، أو يكون معفوا، و الله يعلم. انتهى.

و أقول: يمكن إرجاع الضميرين في" ينضحه و لا يغسله" إلى دم البراغيث المسؤول عنه و إن كان بعيدا، و حكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه قال بعض أصحابنا: إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك، ثم قال ابن إدريس: و الصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أم كثيرة [1].

الحديث الحادي و الأربعون: ضعيف.

و فيه جواز الصلاة في دم البق و البرغوث مع الكراهية.


[1]مختلف الشيعة ص 62، و المراد ببعض الأصحاب هو السيّد المرتضى في الميافارقيات ص 288.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست