قَالَ: إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ فَلَا يَغْسِلُهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ الدَّمُ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ حُكْمُ الثَّوْبِ إِذَا أَصَابَهُ دَمُ الْبَرَاغِيثِ وَ الْبَقِّ فَإِنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ كَثِيراًفَالْآيَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ وَ هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَنَّهُ رَفَعَ الْحَرَجَ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ دَمَ الْبَرَاغِيثِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ وَ لَوْ أَلْزَمَ الْمُكَلَّفَ إِزَالَتَهُ لَحَرِجَ بِذَلِكَ وَ لَضَاقَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهِ وَ رُبَّمَا لَمْ يَتِمَّ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مَتَى غَسَلَ الثَّوْبَ وَ عَادَ إِلَى لُبْسِهِ أَنْ يَحْصُلَ فِيهِ الدَّمُ فَيَبْقَى عَلَى هَذَا أَبَداً فِي الضِّيقِ وَ الْحَرَجِ وَ لَا يَتَسَهَّلَ لَهُ أَدَاءُ الْفَرْضِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
[الحديث 40]
40مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ هَلْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا وَ إِنْ كَثُرَ وَ لَا بَأْسَ أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ
قال الفاضل التستري رحمه الله: الذي يظهر من هذه الأخبار العفو عن السائل المترشح دائما في الجملة، و ربما يفهم من بعضها العفو عن دم الجرح مطلقا. فإن كان الأصل وجوب الإزالة، فالظاهر تعيين العفو بالدم المترشح دائما، كما يفهم من كلام المتن. و إن كان عدم الوجوب، فلا يبعد العمل بفحوى ما يدل على العفو عن دم الجرح مطلقا، و للنظر في بيان الأصل هنا مجال، و الاحتياط واضح. الحديث الأربعون: معتبر.
قال الفاضل التستري رحمه الله: الذي يظهر من هذه الأخبار العفو عن السائل المترشح دائما في الجملة، و ربما يفهم من بعضها العفو عن دم الجرح مطلقا.
فإن كان الأصل وجوب الإزالة، فالظاهر تعيين العفو بالدم المترشح دائما، كما يفهم من كلام المتن.
و إن كان عدم الوجوب، فلا يبعد العمل بفحوى ما يدل على العفو عن دم الجرح مطلقا، و للنظر في بيان الأصل هنا مجال، و الاحتياط واضح.
الحديث الأربعون: