responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 361

[الحديث 34]

34مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ يُصَلِّي فَقَالَ لِي قَائِدِي إِنَّ فِي ثَوْبِهِ دَماً فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ بِثَوْبِكَ دَماً فَقَالَ إِنَّ بِي دَمَامِيلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ


الحديث الرابع و الثلاثون: موثق.

قوله عليه السلام: و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ قال الفاضل التستري رحمه الله: كان مقتضاه أنه لا يغسل الثوب من دم الدماميل و إن لم تكن سائلة، و العمل به غير بعيد، نظرا إلى كونه أوفق بالأصل.

و قال السيد رحمه الله في المدارك: ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما و إن لم يندمل أثرهما [1].

و قال السبط المدقق: اعلم أن المنقول من الأصحاب عدم الخلاف في أصل العفو عن دم القروح و الجروح، و مثل هذا الخبر أخبار صحاح و حسان، و إنما الخلاف في حد العفو، فمنهم من جعل الحد البرء، و منهم من جعله الانقطاع مطلقا، و قيده بعض بكونه في زمان يتسع لأداء الفريضة.

و نقل المحقق الشيخ علي عن الشيخ نقل الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح و تقليل الدم، بل يصلي كيف كان و إن سال و تفاحش إلى أن يبرأ.

و الوقوف مع صحيح الأخبار بما يقتضي في بادئ النظر اختصاص العفو بما إذا كان الدم يعسر أو يشق التحرز منه، كصحيحة محمد بن مسلم السابقة،


[1]مدارك الأحكام ص 116.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست