قوله عليه السلام: و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ قال الفاضل التستري رحمه
الله: كان مقتضاه أنه لا يغسل الثوب من دم الدماميل و إن لم تكن سائلة، و العمل به
غير بعيد، نظرا إلى كونه أوفق بالأصل.
و قال السيد رحمه الله في المدارك: ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من
خروج الدم منهما و إن لم يندمل أثرهما[1].
و قال السبط المدقق: اعلم أن المنقول من الأصحاب عدم الخلاف في أصل
العفو عن دم القروح و الجروح، و مثل هذا الخبر أخبار صحاح و حسان، و إنما الخلاف
في حد العفو، فمنهم من جعل الحد البرء، و منهم من جعله الانقطاع مطلقا، و قيده بعض
بكونه في زمان يتسع لأداء الفريضة.
و نقل المحقق الشيخ علي عن الشيخ نقل الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح
و تقليل الدم، بل يصلي كيف كان و إن سال و تفاحش إلى أن يبرأ.
و الوقوف مع صحيح الأخبار بما يقتضي في بادئ النظر اختصاص العفو بما
إذا كان الدم يعسر أو يشق التحرز منه، كصحيحة محمد بن مسلم السابقة،