الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَى الْكُرْسُفِ.
[الحديث 34]
34وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ وَ تَرَى الصُّفْرَةَ أَوِ الشَّيْءَ فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَى حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَى حَائِطٍ كَمَا رَأَيْتَ الْكَلْبَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ فَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ.
هَذَا إِذَا كَانَ مَا بَيْنَ الْأَيَّامِ الْقَلِيلَةِ مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ إِلَى الْأَيَّامِ الْكَثِيرَةِ مِنْهُ فَأَمَّا
و استعمال اليمنى في الفرج مخالف لسائر الأخبار، و لعله لنوع من الضرورة إذ استعمال اليمنى حينئذ أسهل، و لا يبعد كونه تصحيفا. قوله عليه السلام: خرج عن الكرسف يمكن أن يكون" خرج" جزاء الشرط، و أن يكون الجزاء محذوفا، و الخبر الآتي يؤيد الأول، فتدبر.
و استعمال اليمنى في الفرج مخالف لسائر الأخبار، و لعله لنوع من الضرورة إذ استعمال اليمنى حينئذ أسهل، و لا يبعد كونه تصحيفا.
قوله عليه السلام: خرج عن الكرسف
الحديث الرابع و الثلاثون: موثق.
قوله عليه السلام: فإن خرج دم فلم تطهر مقتضاه عدم الطهارة و لو كان أصفر، و كان لهذا قال الشيخ" هذا إذا كان" إلى آخره.