إِذَا زَادَ عَلَى عَشَرَةٍ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَقَدِ انْقَضَى أَيَّامُ حَيْضِهَا حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ- وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْوُضُوءِ عَلَى الْغُسْلِ فَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْأَغْسَالِ يَسْقُطُ مَعَهُ فَرْضُ الْوُضُوءِ إِلَّا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ فِي ذِكْرِهِ هُنَاكَ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ فَقَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ وَ قَوْلُهُ فِي تَرْتِيبِ الْغُسْلِ فَقَدْ مَضَى أَيْضاً فِي بَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ فِيهِ بَيَانٌ وَ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
[الحديث 35]
35 مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.
[الحديث 36]
36عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ
قوله رحمه الله: فقد مضى أيضا كان ما تقدم مخصوص ببيان غسل الجنابة، فالتعدي منه قياس.
قوله رحمه الله: فقد مضى أيضا
قوله رحمه الله: و يزيد ذلك بيانا كأنه حمله على الاتحاد في الكيفية، و ربما يمنع فهم ذلك لما ذكرنا من الاحتمالات.
الحديث الخامس و الثلاثون: موثق أيضا.
الحديث السادس و الثلاثون: موثق أيضا.