قوله عليه السلام: ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم قال الفاضل التستري رحمه
الله: كان المستتر راجع الدم المتفرق لا إلى الدم، حتى يستخرج منه نفي البأس عن
المتفرق مطلقا، كما سيجيء في الورقة الآتية بعض الإشعار.
و اعلم أنه اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو
البدن، إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم، فقال ابن إدريس: الأحوط للعبادة وجوب
إزالته[1].
و الأقوى و الأظهر في المذهب عدم الوجوب، و نحوه قال في المبسوط[2] و الشرائع[3] و النافع[4].