responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 356

[الحديث 29]

29مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالالَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ وَ فِيهِ الدَّمُ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ‌


الحديث التاسع و العشرون: ضعيف.

قوله عليه السلام: ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: كان المستتر راجع الدم المتفرق لا إلى الدم، حتى يستخرج منه نفي البأس عن المتفرق مطلقا، كما سيجي‌ء في الورقة الآتية بعض الإشعار.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن، إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم، فقال ابن إدريس: الأحوط للعبادة وجوب إزالته‌ [1].

و الأقوى و الأظهر في المذهب عدم الوجوب، و نحوه قال في المبسوط [2] و الشرائع‌ [3] و النافع‌ [4].


[1]السرائر ص 35.

[2]المبسوط 1/ 36.

[3]شرائع الإسلام 1/ 53.

[4]مختصر النافع ص 42.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست