قال الشيخ البهائي رحمه الله:
الأحاديث الواردة في هذا الباب إنما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من
الدم، و ليس فيها ذكر البدن، لكن الأصحاب حكموا بأنه لا فرق في هذا الحكم بين
الثوب و البدن، و لا يحضرني أن أحدا منهم خالف في ذلك، و ربما يستأنس له برواية
المثنى، و الظاهر أن مقدار الحمصة إذا انبسط لا يزيد على سعة الدرهم[1]. انتهى.
و في آخر كلامه رحمه الله نظر، إذ يمكن أن يلطخ بقدر الحمصة من الدم
جميع الثوب، فالأظهر في الجمع أن يحمل هذا الخبر على الوزن و سائر الأخبار على
السعة، أو هذا على البدن و سائرها على الثوب، أو هذا على ما إذا اجتمع و ارتفع و
حصل له حجم و غيره على ما إذا لطخ به الثوب أو البدن.
قوله رحمه الله: و الذي يدل على ذلك ما تقدم قال الفاضل التستري رحمه
الله: و لعل لقائل أن يقول: ما تقدم في الثوب و ظاهر هذا في نجاسة البدن، و هل
الإلحاق إلا قياس؟