responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 355

فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا.

فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَبْلُغِ الدِّرْهَمَ فَمُبَاحٌ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ ذَلِكَ الدَّمُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً


قوله عليه السلام: إن اجتمع قدر حمصة قال الشيخ البهائي رحمه الله: الأحاديث الواردة في هذا الباب إنما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم، و ليس فيها ذكر البدن، لكن الأصحاب حكموا بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب و البدن، و لا يحضرني أن أحدا منهم خالف في ذلك، و ربما يستأنس له برواية المثنى، و الظاهر أن مقدار الحمصة إذا انبسط لا يزيد على سعة الدرهم‌ [1]. انتهى.

و في آخر كلامه رحمه الله نظر، إذ يمكن أن يلطخ بقدر الحمصة من الدم جميع الثوب، فالأظهر في الجمع أن يحمل هذا الخبر على الوزن و سائر الأخبار على السعة، أو هذا على البدن و سائرها على الثوب، أو هذا على ما إذا اجتمع و ارتفع و حصل له حجم و غيره على ما إذا لطخ به الثوب أو البدن.

قوله رحمه الله: و الذي يدل على ذلك ما تقدم‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: و لعل لقائل أن يقول: ما تقدم في الثوب و ظاهر هذا في نجاسة البدن، و هل الإلحاق إلا قياس؟


[1]الحبل المتين ص 176.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست