و في النهاية: لا تجب إزالته ما لم تتفاحش[1] و هو خيرة المعتبر[2].
و قال سلار[3] و ابن حمزة: تجب
إزالته، و اختاره العلامة في جملة من كتبه، و لعل الأول أقوى و إن كان الأخير
أحوط.
و قال في المعتبر: ليس للتفاحش تقدير شرعي، و قد اختلف أقوال الفقهاء
فيه، فبعض قدره بالشبر، و بعض بما يفحش في القلب، و قدره أبو حنيفة بربع الثوب، و
الوجه أن المرجع فيه إلى العادة[4].