responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 343

.........


و لعله يمكن تنزيله على الأصول، بأن يقال: إذا ظن النجاسة في محل مخصوص و غسل ذلك المحل، فإنه حينئذ لم يبق علم و لا ظن بنجاسة الثوب، بل يبقى الشك بنجاسته، و شك النجاسة لا يوجب الاجتناب.

و لعل التحقيق أن يقال: إن المطلوب بعد العلم بالنجاسة هو العلم بالطهارة و بزوال النجاسة، أو رفع علم النجاسة. فإن قلنا بالثاني حسن ما تقدم و إلا فلا، و الثاني أوفق بما يستأنس منهم و أحوط، و إن كان الأول لا يخلو من دقة بل و قوة، إذ لقائل أن يقول: إن المطلوب هو اجتناب البول مثلا و هنا لم يعلم بولا، و أيضا المأمور غسل البول، و هنا بعد الغسل المذكور لم يعلم بولا. انتهى.

و قال السبط قدس الله روحه: لا يخفى أن قوله" فإنه أحسن" لا ينافي ما عليه علماؤنا من وجوب غسل جميع ما يقع فيه الاشتباه، لإمكان حمل الحسن على هذا من حيث دلالة غيره من صحيح الأخبار على الأمر بغسل الثوب كله.

و استدل في المعتبر [1] على ذلك بأن النجاسة موجودة على اليقين، و لا يحصل اليقين بزوالها إلا بغسل جميع ما وقع فيه الاشتباه.

و قد يقال على هذا: إن يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه، بحيث يساوي قدر النجاسة، و إن لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه.

و أقول: ربما يمنع ارتفاع تعين النجاسة بذلك، لأنه لا معنى للنجاسة إلا المنع من العبادة بسبب وصول العين النجسة إلى الثوب، فزوال المنع يتوقف على إباحة الشارع من مقدار ما منع منه، و لم يعلم إلا بغسلة كله. و عدم يقين بقاء العين بعد غسل جزء لا يستلزم زوال المنع من الشارع.

اللهم إلا أن يقال: إن منع الشارع بسبب يقين حصول العين في الثوب،


[1]المعتبر ص 121.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست