و يشكل: أولا بأن علل الشرع ليست كالعلل الحقيقة، و ثانيا بأن علته
حدوث النجاسة لا استمرارها، بل الاستمرار عليه حكم الشارع، فلا بد في رفعه من حكم
آخر.
و قد يجاب عن كلا الوجهين، إلا أن الضرورة غير داعية إلى ذلك بعد
ورود الأخبار الصحيحة بغسل جميع الثوب. و ما ذكرناه في مقام توجيه استدلال المحقق،
و باب التوجيه متسع.
نعم ربما يقال: إن قوله عليه السلام في حسنة الحلبي" فإنه
أحسن" نوع تأييد لما ذكره المتعرض، إلا أن الرواية الحسنة لا تقاوم الصحيحة
مع قيام الاحتمال في معنى الحسنة.
هذا و لا يخفى أن وجوب غسل الثوب كله ربما يخص بما إذا حصل فيه
الاشتباه كله، أما لو اشتبه البعض فالظاهر من كلام بعض الأصحاب عدم وجوب غسله كله،
و وجهه ظاهر و النص لا يعارضه إذا تأمل فيه المتأمل.
الحديث السادس عشر:
ضعيف.
الحديث السابع عشر: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 344