إلا أن يدعى أن اليوم ظاهر في اليوم و الليلة، و فيه تأمل. انتهى.
أقول: المشهور اختصاص الحكم بالصبي، و ظاهر الخبر شموله للصبية أيضا،
و به قال بعض المتأخرين.
الحديث السابع:
حسن.
و الظاهر أن حكم بن حكيم هو أبو خلاد الصيرفي الثقة، و رواه الصدوق[1] في الصحيح على الظاهر عن حكم بن حكيم الصيرفي.
و قال بعض الأفاضل: في طريقه إليه محمد بن خالد البرقي، و فيه شيء و
إن كان وثقه الشيخ في الرجال[2]، و في طريقه أحمد بن محمد بن
خالد، و فيه أيضا كلام. انتهى.
و الظاهر أنه ليس فيهما شيء يضر بالسند.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: كان فيه أن إزالة العين مطهر، و
يحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل عن الموضع النجس، و كيف ما
كان ففي بيان التطهير شيء، و هلا تعرض لا صلاحه.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: و يمكن أن يكون نفي البأس في
الصلاة