مع هذه النجاسة لعدم إصابة الماء، فلا يدل على أن زوال العين مطهر، و
الله يعلم. انتهى.
و أقول: حكى العلامة في المختلف عن السيد المرتضى أنه قال في جواب
المسائل الميافارقيات: إن البول قد عفي عنه فيما ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر[1]. و نقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب في مطلق النجاسات[2].
و قال السبط المدقق قدس سره: الحديث بحسب المعنى مخالف لما عليه
المعروفون من الأصحاب، حيث أن طهارة البول بالحائط و التراب لا قائل به.
و قد يمكن تكلف التوجيه لو احتيج إليه بأن العرق إذا خرج من مسام
الجسد ما لم يعلم أن ما خرج منه من موضع نجس لم يحكم بنجاسة ما أصابه من بدن أو
ثوب، لأن معلوم الطهارة لا يحكم بنجاسته إلا باليقين على المشهور، فليتأمل في ذلك.
الحديث الثامن:
صحيح.
الحديث التاسع: صحيح أيضا.
[1]جوابات المسائل الميافارقيات ص 288،
المطبوع في المجلّد الأوّل من رسائل الشريف المرتضى.