قال الفاضل التستري رحمه
الله: ليس في رواية الحلبي عدم العصر بل سكت عنه، و قد اشتمل رواية الحسين بن أبي
العلاء على العصر، فحينئذ القطع بعدم العصر لا يخلو من إشكال، و لو حمل رواية
السكوني على أنه لا يحتاج إلى الغسل، بل احتاج إلى الصب و العصر الذي يحصل بغير
الجريان الذي إنما يتحقق حقيقة الغسل به كان أنسب في نظرنا.
الحديث السادس: ضعيف.
قال الوالد العلامة نور الله مرقده في أبي حفص: الظاهر أنه أبو حفص
الرماني الثقة، و إن ذكره الشيخ في الفهرست[1] مرتين. فتدبر.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: إن عملنا بهذه الرواية فالمناسب عدم
الخروج من موردها من اقتضائه ذلك في البول، و من كون المولود لها و عدم قدرتها إلا
على القميص الواحد، و من الاكتفاء في اليوم بالغسل مرة لا في اليوم و الليلة،