responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 335

بَيَّنَهُ الْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

[الحديث 6]

6مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً


قوله رحمه الله: على ما بينه الحلبي‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: ليس في رواية الحلبي عدم العصر بل سكت عنه، و قد اشتمل رواية الحسين بن أبي العلاء على العصر، فحينئذ القطع بعدم العصر لا يخلو من إشكال، و لو حمل رواية السكوني على أنه لا يحتاج إلى الغسل، بل احتاج إلى الصب و العصر الذي يحصل بغير الجريان الذي إنما يتحقق حقيقة الغسل به كان أنسب في نظرنا.

الحديث السادس: ضعيف.

قال الوالد العلامة نور الله مرقده في أبي حفص: الظاهر أنه أبو حفص الرماني الثقة، و إن ذكره الشيخ في الفهرست‌ [1] مرتين. فتدبر.

و قال الفاضل التستري رحمه الله: إن عملنا بهذه الرواية فالمناسب عدم الخروج من موردها من اقتضائه ذلك في البول، و من كون المولود لها و عدم قدرتها إلا على القميص الواحد، و من الاكتفاء في اليوم بالغسل مرة لا في اليوم و الليلة،


[1]الفهرست 116 و 190.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست