قوله صلوات الله عليه: لأن لبنها التعليل في الموضعين إما
لخصوص اللبن، أو له و للبول أيضا، فلا تغفل.
و قال في المعالم: الظاهر من كلام ابن الجنيد الحكم بنجاسة لبن
الصبية، لرواية السكوني، و في طريقها ضعف لا تصلح أن تكون مخرجا عما يقتضيه الأصل
و من ثم قال جمهور الأصحاب بالطهارة، إذ لم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عنه، و ربما
ظهر من كلام الصدوق في الفقيه[1] القول به، و الظاهر
الحمل على الاستحباب[2].