responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 322

[الحديث 41]

41وَ أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالالَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

[الحديث 42]

42وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ‌


فإن قلت: وقوع الدم في البئر لا يستلزم وقوعه في الماء، فيجوز أن يكون النزح هنا لزوال النفرة من حيث احتمال وصول الدم إلى الماء، و لا يلزم مثله فيما يتحقق فيه إصابة الماء.

قلت: هذا و إن أمكن تجويزه، إلا أنه لا يضر و لا ينفع.

إذا عرفت هذا فاعلم أنه يمكن أن يستفاد من هذا الخبر، حيث أثبت لدم الرعاف دلاء يسيرة أن الدم الذي سبق في خبر ابن بزيع هو الكثير على ما ذكره الشيخ من الحمل على العشرة، استدلالا لكلام المفيد من نزحها للدم الكثير، و حينئذ قد يندفع ما أورد عليه سابقا في الجملة.

و يشكل أولا: بأن دم الرعاف لا تلزمه القلة.

و ثانيا: بأن دلاء صالحة للقلة و الكثرة، و وصفها باليسيرة في هذه الرواية لا يقتضي حمل غيرها على الكثير، بل هو محمول على ما يصلح له قلة و كثرة.

و ثالثا: إن الاعتراض على الشيخ إنما هو من حيث إطلاق الكلام و الإطلاق على حاله، فليتدبر في ذلك.

الحديث الحادي و الأربعون: حسن.

الحديث الثاني و الأربعون: موثق كالصحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست