responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 321

.........


و قال السبط المدقق رحمه الله: لا يظهر وجه التأييد من هذا الخبر، لما ذكره الشيخ رحمه الله من عدم نجاسة البئر مما ذكر، إلا بأن تحمل العذرة على الطاهرة منها، و هذا يكاد أن يلحق نفيه بالضروري، فإن مثل علي بن جعفر لا يسأل عن العذرة الطاهرة، و كذلك السرقين.

و الكلام هنا مثله فيما أجاب به بعضهم عن الرواية، بأن وقوع الزبيل لا يستلزم إصابة ما فيه، و احتمال أن يكون التأييد بهذه الرواية للنجاسة من حيث اشتمالها على حكم الدم أشد بعدا.

أما أولا فلان الشيخ رحمه الله بصدد بيان حكم الطهارة لا النجاسة، لأنه قد تقدم بما هو مغن عن التأييد عند الشيخ.

و أما ثانيا فلان المهم عند القائل بالنجاسة بيان مدلول أولها لظهور المخالفة لمذهب القائل بنجاسة البئر، لا بيان الآخر كما هو واضح.

فإن قلت: هل يمكن حمل الرواية على أن البئر إذا أصابه شي‌ء من المذكورات يمتنع الوضوء منه؟ و أن يباح استعماله في غير الوضوء بسبب النزح، فيكون سؤال علي بن جعفر عن ذلك له وجه، و إن كان هذا الوجه خارجا عن مذهب الشيخ رحمه الله.

قلت: دفع هذا كما ذكرناه سابقا، و بالجملة فدلالة الرواية على عدم نجاسة البئر أظهر من أن يبين.

فإن قلت: أي فرق بين الدم و غيره من النجاسات في البئر حتى يحكم بالنزح للدم على النجاسة، أما لو كان أعم من النجاسة و حصول النفرة، أو للتعبد المحض، فلا حاجة بنا إلى غير التسليم.

نعم لنا أن نقول: إن اكتفاءه عليه السلام بالدلاء اليسيرة للدم قرينة الاستحباب لأن مقام الوجوب لا يناسبه الإجمال، كما لا يخفى على المتأمل.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست