قوله عليه السلام: لا بأس قال الصدوق رحمه الله في
الفقيه: هذا إذا كانت في زبيل و لم ينزل منه شيء في البئر[1].
و قال الشيخ البهائي رحمه الله: الزنبيل بكسر الزاي و الفتح خطأ، فإن
شرطه حذف النون، فإذا حذفتها فلا بد من تشديد الباء. و السرقين بكسر السين معرب
سرگين بفتحها، و المراد به هنا السرقين النجس، فإن علي بن جعفر فقيه لا يسأل عن
الطاهر[2]. انتهى.
و فيه نظر، بل الظاهر حمله على ما حمله الشيخ عليه، لظاهر لفظ
السرقين لكن حمل العذرة على الطاهرة بعيد، فيدل على عدم انفعال البئر، إلا أن يحمل
على ما حمله الصدوق رحمة الله عليه، و الجزء الثاني يؤيد الاكتفاء بالثلاثة في
الدم القليل. فتأمل.