و أقول: اختلف الأصحاب في العذرة الذائبة- أي: المستهلكة في الماء أو
المتقطعة الأجزاء- فذهب الأكثر إلى خمسين، و جماعة إلى أربعين أو خمسين و لا مستند
للأول. و ألحق بعض الأصحاب بالذائبة الرطبة، و لا خلاف في نزح العشرة لليابسة.
الحديث الرابع و الثلاثون:
صحيح.
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح أيضا.
قوله رحمه الله: فإن وقع فيها دم اختلف الأصحاب في حكم الدم،
فالمفيد رحمه الله ذهب إلى ما ذكر في المتن، و الشيخ إلى أن للقليل عشرة و للكثير
خمسين، و الصدوق إلى ثلاثين
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 310