responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 310

[الحديث 34]

34وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا الْمَيْتَةُ قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا رِيحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.

[الحديث 35]

35وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.

ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا دَمٌ وَ كَانَ كَثِيراً نُزِحَ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُ دِلَاءٍفَمَأْخُوذٌ مِنَ الْخَبَرِ الَّذِي‌


و أقول: اختلف الأصحاب في العذرة الذائبة- أي: المستهلكة في الماء أو المتقطعة الأجزاء- فذهب الأكثر إلى خمسين، و جماعة إلى أربعين أو خمسين و لا مستند للأول. و ألحق بعض الأصحاب بالذائبة الرطبة، و لا خلاف في نزح العشرة لليابسة.

الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.

الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح أيضا.

قوله رحمه الله: فإن وقع فيها دم‌ اختلف الأصحاب في حكم الدم، فالمفيد رحمه الله ذهب إلى ما ذكر في المتن، و الشيخ إلى أن للقليل عشرة و للكثير خمسين، و الصدوق إلى ثلاثين‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست