- كان له وجه، و إن كان المراد منه من فطم عن الرضاع، فعدم الدلالة
واضح، كما ينبه عليه كلام المعتبر.
الحديث الثالث و الثلاثون:
ضعيف.
قوله عليه السلام: ينزح منها سبع دلاء قال الفاضل التستري رحمه
الله: لعله محمول على الجنب الذي تقدم في الأخبار التي ورد في بيان أحكامه الأمر
بغسل عورته، ليكون ذلك لنجاسة المني لا للنجاسة الحكمية.
قوله عليه السلام: فأربعون أو خمسون دلوا قال الفاضل التستري رحمه
الله: مقتضاه التخيير بين خمسين و أربعين لا تحتم خمسين كما تقتضيه العبارة.
و يمكن أن يقال: ثبت بهذه الرواية التخيير، و لا يحصل يقين الطهارة
بعد العلم بالنجاسة إلا بالفرد الأكمل، و فيه أن الرواية إن كانت حجة فهي موجبة
للتخيير، و إن لم تكن حجة و يجب العلم بالطهارة وجب نزح الجميع. انتهى.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 309