قوله عليه السلام: نزح الماء كله ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب نزح
الجميع للثور، و ابن إدريس اكتفى فيه بالكر، و ظاهر الخبر وجوب نزح الجميع للبقرة
أيضا، إذ لم يخرجها عنه نص.
و يمكن أن يقال: الظاهر أن المراد بنحوه مثله من غير جنسه، فإنه لو
كان مثله أيضا داخلا ذكر مكان الثور لفظا يشمل البقرة أيضا كالبقر، بل البقرة أيضا
يشملهما.
قال الجوهري: البقر اسم جنس، و البقرة تقع على الذكر و الأنثى، و
إنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس[1].
ثم الظاهر أن صب الخمر لا يصدق على القطرة و القطرتين عرفا، فلا
ينافي ما سيأتي من نزح العشرين للقطرة من الخمر، مع أنه على ما اخترناه من
الاستحباب سبيله واسع.