responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 297

[الحديث 26]

26وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ نَزَلَ فِيهَا جُنُبٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ‌


الحديث السادس و العشرون: صحيح أيضا.

قوله عليه السلام: نزح الماء كله‌ ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب نزح الجميع للثور، و ابن إدريس اكتفى فيه بالكر، و ظاهر الخبر وجوب نزح الجميع للبقرة أيضا، إذ لم يخرجها عنه نص.

و يمكن أن يقال: الظاهر أن المراد بنحوه مثله من غير جنسه، فإنه لو كان مثله أيضا داخلا ذكر مكان الثور لفظا يشمل البقرة أيضا كالبقر، بل البقرة أيضا يشملهما.

قال الجوهري: البقر اسم جنس، و البقرة تقع على الذكر و الأنثى، و إنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس‌ [1].

ثم الظاهر أن صب الخمر لا يصدق على القطرة و القطرتين عرفا، فلا ينافي ما سيأتي من نزح العشرين للقطرة من الخمر، مع أنه على ما اخترناه من الاستحباب سبيله واسع.


[1]صحاح اللغة 2/ 594.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست