responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 298

[الحديث 27]

27وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْبِئْرِ يَبُولُ فِيهَا الصَّبِيُّ أَوْ يُصَبُّ فِيهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ فَقَالَ يُنْزَحُ الْمَاءُ كُلُّهُ.

فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ ذِكْرِ بَوْلِ الصَّبِيِّ أَوْ صَبِّ الْبَوْلِ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا غُيِّرَ طَعْمُ الْمَاءِ أَوْ رَائِحَتُهُ لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ فَإِنَّ لَهُ قَدْراً مُقَدَّراً يُنْزَحُ مِنْهُ وَ نَحْنُ نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[الحديث 28]

28 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ قَطَرَ فِيهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَيِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً فَإِنْ غَلَبَتِ الرِّيحُ نُزِحَتْ حَتَّى تَطِيبَ‌


الحديث السابع و العشرون: صحيح أيضا.

قوله رحمه الله: محمول على أنه إذا غير قال الفاضل التستري رحمه الله: فيلزمه مثله في الخمر، فإذا اعترف به أشكل تنزيل الأخبار الأول على إرادة الإطلاق، سواء تغير أو لا.

الحديث الثامن و العشرون: مجهول.

و الميت فيه شامل لجميع الميتات، و يمكن حمله على ميتة الإنسان، لغلبة إطلاق هذا الاسم عرفا عليه.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست