قوله عليه السلام: فانزح منها دلاء استدل به للثلاث في الحية.
و اختلف العلماء و الأطباء في أن الحية هل لها نفس سائلة أم لا، فعلى
الأول يكون النزح لنجاسة البئر على القول بها، و على الثاني استحبابا أو تعبدا أو
لرفع السم، و الوجوه متداخلة. فتأمل.
قوله عليه السلام: فإن وقع فيها جنب المشهور نزح سبع لاغتسال
الجنب في البئر، و قال ابن إدريس لارتماسه، و رجح بعض الأصحاب لوقوعه و مباشرته
لمائها و إن لم يرتمس و لم يغتسل، كما هو ظاهر الأخبار، بل الظاهر من الأخبار أنها
لنجاسته بالمني، و لم يدل دليل على وجوب نزح الجميع للمني و إن اشتهر بين الأصحاب،
و لعلهم حكموا به لأنه لا نص فيه، فتدبر.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 296